responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 109
تراباً في السابق، وشكّ في استحالته إلى‌ََ غيره، يجوز التيمّم به. وإن لم يعلم حالته السابقة، فمع انحصار[1] المرتبة السابقة به، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه. {a(مسألة 3)a}: الأحوط عدم جواز التيمّم بالجِصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين، اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها. {a(مسألة 4)a}: لايصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً، ولابالمغصوب إلّاإذا اُكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلاً بالموضوع، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلابأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لايمنع عن صدق التيمّم على الأرض. وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما. واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء، وقد مرّ[2] ما هو الأقوى‌ََ. {a(مسألة 5)a}: المحبوس في مكان مغصوب، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب. وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به، فالأقوى‌ََ جوازه‌[3] وإن لايخلو من إشكال. وأمّا التوضّؤ فيه، فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لابأس به، خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على‌ََ أرض المحبس. وأمّا بالماء الذي في

[1] - لا فرق بين الانحصار وعدمه.P

[2] - قد عرفت قوّة شرطيتها فيه، وكذا هنا.P

[3] - إن لم يستلزم تصرّفاً زائداً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست