responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
استعلامها، بنى‌ََ على‌ََ أحد الطرفين؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة؛ وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته. {a(مسألة 32):a} الوكيل في عمل عن الغير - كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها - يجب عليه أن يعمل بمقتضى‌ََ تقليد الموكِّل‌[1]، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. وأمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت، فالأقوى‌ََ لزوم مراعاة تقليده؛ لا تقليد الميّت، ولا تقليدهما. وكذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده، لا تقليد الميت. وكذا الوليّ. {a(مسألة 33):a} إذا وقعت معاملة بين شخصين، وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها، والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها، يجب على‌ََ كلّ منهما مراعاة فتوى‌ََ مجتهده‌[2]، فلو وقع النزاع بينهما، يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على‌ََ طبق فتواه، وينفُذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما. {a(مسألة 34):a} الاحتياط المطلق في مقام الفتوى‌ََ؛ من غير سبق فتوى‌ََ على‌ََ خلافه أو لحوقها كذلك، لايجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير؛ الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى‌ََ على‌ََ خلافه؛ كما لو قال بعد الفتوى‌ََ في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى‌ََ على‌ََ خلافه؛ كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو وإن كان الأقوى‌ََ كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب؛ كأن يقول: الأولى‌ََ والأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.

[1] - هذا مشكل فيما يوجب البطلان باعتقاده، فالأحوط رعاية التقليدين.P

[2] - لأنّ التلازم في صحّة الطرفين واقعي لا ظاهري، فيجوز التفكيك في الثاني دون الأوّل.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست