responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
ونحوه إلى العصر والتعدّد، بل لايحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى‌ََ لزوم التعفير أوّلاً، ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من‌[1] دون حاجة إلى التعدّد. {a(مسألة 20):a} الفراش النجس إذا وصل إلى‌ََ جميعه المطر ونفذ في جميعه، يطهُر ظاهراً وباطناً، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط. {a(مسألة 21):a} إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء، وتقاطر من السقف حال نزول المطر، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها. وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مارّ على‌ََ عين النجس، ولا على‌ََ ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على‌ََ أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً. {a(مسألة 22):a} الماء الراكد النجس، يطهُر بنزول المطر عليه‌[2] وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به، ولايعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لايعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه. {a(مسألة 23):a} الماء المستعمل في الوضوء، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث. كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث، بل الأقوى‌ََ كونه مطهّراً للحدث أيضاً[3].

[1] - بل يحتاج إلى التعدّد على الأحوط.P

[2] - الامتزاج غير لازم فيه وفيما يليه.P

[3] - في كونه مطهّراً للحدث إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه مع وجود غيره، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست