responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 29
{a(مسألة 13):a} لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلاً - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لايجوز المسح على‌ََ ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلاً أو مجتمعاً في المقدّم. {a(مسألة 14):a} يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ‌[1] الأيمن على الأحوط، وإن كان الأقوى‌ََ جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى‌ََ، والجواز بالذراع لايخلو من وجه، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد. {a(مسألة 15):a} يجب جفاف الممسوح على‌ََ وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح. وأمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل - على الأحوط [2]- طولاً، وإن كان الأقوى‌ََ كفايته إلى الكعب - وهو قُبّة ظهر القدم - ولاتقدير للعرض، فيُجزى‌ء ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل - بل الأحوط - أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً. {a(مسألة 16):a} الأحوط[3] المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح بذراعه، وإن كان الأقوى‌ََ جوازه‌[4] بظاهرها - بل بالذراع - اختياراً. {a(مسألة 17):a} إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء - من حاجبه أو لحيته أو غيرهما - ومسح بها، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن - بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه - مسح بالماء الجديد،

[1] - على الأقوى، وبالأيمن على الأحوط، ولايجوز بالذراع.P

[2] - لايترك.P

[3] - وجوباً.P

[4] - قد عرفت عدم جوازهما اختياراً. P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست