responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
{a(مسألة 6):a} الأقوى‌ََ أنّ الجرح المكشوف الذي لايمكن غسله، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط[1] مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها. {a(مسألة 7):a} إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر - يتعيّن التيمّم‌[2]. نعم لو أضرّ ببعض العضو، وأمكن غسل ما حوله، لايبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولايترك هذا الاحتياط. وأحوط منه‌[3] وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح. {a(مسألة 8):a} في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم‌[4]، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لايبعد جواز الاكتفاء به على‌ََ إشكال، فلايترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً. {a(مسألة 9):a} لو كان مانع على البشرة ولايمكن إزالته - كالقير ونحوه - يُكتفى‌ََ بالمسح عليه، والأحوط كونه على‌ََ وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم. {a(مسألة 10):a} من كان على‌ََ بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي‌الجبيرة، والأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً. {a(مسألة 11):a} وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم. {a(مسألة 12):a} من كان تكليفه التيمّم، وكان على‌ََ أعضائه جبيرة لايمكن رفعها، مسح عليها. وكذا فيما إذا كان حائل آخر لايمكن إزالته.

[1] - لايترك.P

[2] - والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها.P

[3] - لايترك.P

[4] - مطلقاً، فلا مورد للتفصيل الذي ذكره.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست