نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 584
وتركها بيده من دون مراقبة منه، وجعل حفظها علىََ عهدته.
وأمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستئمان وإذن من المالك، وقد صارت تحت يده لا علىََ وجه العدوان؛ بل إمّا قهراً، كما إذا أطارتها الريح، أو جاء بها السيل - مثلاً - في ملكه، ووقعت تحت يده. وإمّا بتسليم المالك لها بدون اطّلاع منهما، كما إذا اشترىََ صندوقاً فوجد فيه شيئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً علىََ حقّهما من جهة الغلط في الحساب مثلاً. وإمّا برخصة من الشرع كاللقطة والضالّة، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للإيصال إلىََ صاحبه. وكذا ما يُؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما - عند خوف التلف في أيديهما - حسبة للحفظ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فإنّ العين - في جميع هذه الموارد - تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة؛ يجب عليه حفظها وإيصالها - في أوّل أزمنة الإمكان - إلىََ صاحبها ولو مع عدم المطالبة، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده، إلّامع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكيّة. ويحتمل عدم وجوب إيصالها؛ وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده، والتخلية بينها وبينه بحيث كلّما أراد أن يأخذها أخذها، بل لايخلو هذا من قوّة. ولو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان - كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، والعين المرهونة بعد فكّ الرهن، والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة - ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان بل قولان، لايخلو أوّلهما من رجحان.
ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 584