responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 586
وفي الربح أن يكون معلوماً، فلو قال: «إنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله» ولم يعلماه بطلت. وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث، فلو قال: على‌ََ أنّ لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكس، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلاً، لم تصحّ. وأن يكون بين المالك والعامل لايشاركهما الغير، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبيّ بطلت إلّاأن يكون له عمل متعلّق بالتجارة. {a(مسألة 2)a}: يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما، لم يصحّ ولم يقع مضاربة. {a(مسألة 3)a}: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، ولايعتبر الخلوص فيها. نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها، لم تصحّ. {a(مسألة 4)a}: لو كان له دين على‌ََ شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه، ثمّ إيقاع المضاربة عليه موجباً وقابلاً من الطرفين. وكذا لو كان المديون هو العامل، يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن، ثمّ إيقاعها عليه موجباً وقابلاً. {a(مسألة 5)a}: لو دفع إليه عروضاً وقال: بعها ويكون ثمنها مضاربة، لم تصحّ إلّاإذا أوقع عقدها بعد ذلك على‌ََ ثمنها. {a(مسألة 6)a}: لو دفع إليه شبكة على‌ََ أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف - مثلاً - لم يكن مضاربة، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع فيها من الصيد للصائد[1] بمقدار حِصّته التي قصدها لنفسه، وما قصده لغيره فمالكيّته له محلّ إشكال، ويحتمل بقاؤه على‌ََ إباحته، وعليه اُجرة مثل الشبكة. {a(مسألة 7)a}: لو دفع إليه مالاً؛ ليشتري نخيلاً أو أغناماً على‌ََ أن تكون الثمرة والنتاج بينهما، لم‌يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال، وعليه اُجرة مثل عمل العامل.

[1] - كونه للصائد محلّ تأمّل، كما أنّ القول بإباحته مشكل، فالأحوط - إن اُريد الأخذ منه - كونه برضاه.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست