نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 593
الانفساخ قهراً. كما أنّه ليس عليه شيء حتّىََ فيما إذا حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك، فلايضمن[1] ما صرفه في نفقته من رأس المال، ولو كان في المال عروض لايجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك، كما أنّه ليس للمالك إلزامه بالبيع والإنضاض. وإن كان بعد حصول الربح فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل، فيقتسمان ويأخذ كلّ منهما حقّه، وإن كان قبل الإنضاض فعلىََ ما مرّ؛ من تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، شارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة علىََ هذا الحال، أو انتظرا إلىََ أن تباع العروض ويحصل الإنضاض، كان لهما ولا إشكال. وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته؛ وإن قلنا بعدم استقرار ملكيّته للربح إلّابعد الإنضاض، غاية الأمر - حينئذٍ - لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح، لكن قد مرّ المناط في استقرار ملك العامل.
{a(مسألة 31)a}: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ الأشبه[2] عدمه، خصوصاً إذا استند الفسخ إلىََ غير العامل، لكن لاينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه.
{a(مسألة 32)a}: لايجب على العامل - بعد حصول الفسخ أو الانفساخ - أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلايجب عليه الإيصال إليه؛ حتّىََ لو أرسل المال إلىََ بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه؛ حتّىََ أنّه لو احتاج إلىََ اُجرة كانت عليه.
{a(مسألة 33)a}: لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك؛ إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، وإلّا تتوقّف علىََ إجازته، وبعد الإجازة يكون الربح له؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين. وللعامل اُجرة مثل عمله لو كان جاهلاً بالفساد؛ سواء كان المالك عالماً به أو جاهلاً، بل لو كان عالماً بالفساد[3] فاستحقاقه
[1] - لايترك فيه الاحتياط إذا كان غير معذور في السفر.P
[2] - لايبعد القول بالوجوب إذا كان الفسخ من العامل.P