responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 604
في صحّتها إشكالاً، بل الظاهر العدم. نعم لابأس بالمصالحة المفيدة فائدتها. {a(مسألة 3)a}: لايعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة، فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء، فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لايدرى‌ََ مقدار طولهما، صحّ. {a(مسألة 4)a}: لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر، فللشريك الآخر الامتناع ولم يجبر عليها، وتسمّى‌ََ هذه قسمة تراض، وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع، وتسمّى‌ََ قسمة إجبار. فإن كان المال لايمكن فيه إلّاقسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال. وأمّا فيما أمكن كلتاهما، فإن طلب قسمة الإفراز يجبر الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء - كحنطة وشعير وتمر وزبيب - فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان، فيجبر الممتنع عن قسمة كلّ منها على‌ََ حدة، ولايجبر على‌ََ قسمة التعديل. نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل، اُجبر الممتنع على الثانية دون الاُولى‌ََ. {a(مسألة 5)a}: لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل، وأمكن قسمتها إفرازاً؛ بأن يصل إلى‌ََ كلّ بمقدار حصّته منهما، وقسمتها على‌ََ نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل، وقسمتها على‌ََ نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر، ولايجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل‌[1] منهما، ويجبر الآخر لو امتنع، بخلاف الثاني‌[2]. نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ، وإلّا لم يجبر كما مرّ. وما ذكرناه جار في أمثال المقام.

[1] - بل الثاني.P

[2] - بل الأوّل.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست