responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
التيمّم - ولم تصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة. بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لايجب عليها القضاء. والأحوط[1] القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط؛ وإن كان الأقوى‌ََ عدم وجوبه. {a(مسألة 12):a} لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء. بل الأحوط[2] القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة؛ وإن كان الأقوى‌ََ عدم وجوبه. {a(مسألة 13):a} لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط، فتركت فبان السعة، وجب القضاء. {a(مسألة 14):a} لو طهرت في آخر النهار، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلّت العصر، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً. ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما. وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً. {a(مسألة 15):a} لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما، ثمّ تبيّن عدمها؛ وأنّ وظيفتها خصوص الثانية[3]، صحّت ولا شي‌ء عليها، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق. ولو تركتهما وجب عليها قضاء[4] الثانية، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت ووجب إتيان الاُولى‌ََ بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. {a(مسألة 16):a} يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة، وتتوضّأ وقت كلّ صلاة، وتجلس

[1] - لايترك.P

[2] - لو لم يكن الأقوى.P

[3] - بل يجب قضاؤها، ولا قضاء فيما يليها.P

[4] - إن اتسع الوقت لها فقط.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست