responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 612
اثنين، بل لايترك‌[1] ما أمكن. {a(مسألة 10)a}: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته؛ بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة، والناقل‌[2] طرف للمالك، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب. وأمّا مزارعة الثاني - بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك - فليست بمزارعة، ولايصحّ العقد كذلك. ولايعتبر في صحّة التشريك في المزارعة، ولا في نقل حصّته، إذن المالك. نعم لايجوز على الأحوط[3] تسليم الأرض إلى‌ََ ذلك الغير إلّابإذنه، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه - بحيث لايشاركه غيره، ولاينقل حصّته إلى الغير - كان هو المتّبع. {a(مسألة 11)a}: عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلاينفسخ بفسخ أحدهما إلّاإذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنّه يبطل وينفسخ قهراً؛ بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسّر العلاج. {a(مسألة 12)a}: لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فكذلك، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم، وإمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة المزبورة، فإن زاد شي‌ء كان لهم. نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

[1] - لابأس بتركه.P

[2] - فيصير الزارع الثاني طرفاً للمالك، لكن لابدّ أن تكون حصّة المالك محفوظة، فإذا كانت‌المزارعة الاُولى بالنصف، لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك، والثلثين للعامل، نعم يصحّ أن تجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من الزارع الأوّل في المزارعة الاُولى. ولافرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الاُولى على المالك، أو على العامل. ولو جعل في الاُولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع، أو على الزارع. ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولافي نقل حصّته إذن المالك.P

[3] - الأقوى.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست