responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 615

كتاب المُساقاة

وهي المعاملة على‌ََ اُصول ثابتة؛ بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها. وهي عقد يحتاج إلى‌ََ إيجاب - كقول صاحب الاُصول: «ساقيتك»، أو «عاملتك»، أو «سلّمت إليك»، وما أشبه ذلك - وقبول نحو «قبلت» وشبهه. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، كما تجري فيها المعاطاة على‌ََ ما مرّ في المزارعة. ويعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحَجر لسفه فيهما، ولفلس من غير العامل [1]- أن تكون الاُصول مملوكة عيناً أو منفعةً، أو يكون المتعامل نافذ التصرّف لولاية أو غيرها، وأن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما، وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس، ولا على‌ََ اُصول غير ثابتة كالبطّيخ والخيار ونحوهما. وأن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لايحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين. والظاهر كفاية جعل المدّة إلى‌ََ بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما، فلايصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة[2] وللآخر اُخرى‌ََ. نعم لايبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة؛ إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنّه تبقى‌ََ بقيّة.

[1] - أو فيه إذا احتاج إلى التصرّف.P

[2] - إذا كان الاشتراك في الباقي، وإلّا فلايخلو من إشكال. P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست