نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 622
ودابّة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه، بل وضروريّات بيته؛ من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛ لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه؛ مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة. وهذه كلّها من مستثنيات الدين، لا خصوص بعض المذكورات، بل لايبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها؛ بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.
{a(مسألة 11)a}: لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه، أو باعها واشترىََ ما هو أدون ممّا يليق بحاله. وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لايبيع شيئاً منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.
{a(مسألة 12)a}: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه - ولم يكن سُكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة - وله دار مملوكة، فالأحوط[1] أن يبيع المملوكة.
{a(مسألة 13)a}: إنّما لا تباع دار السكنىََ في أداء الدين مادام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه، أو ترك وكان دينه مستوعباً أو كالمستوعب، تباع وتصرف فيه.
{a(مسألة 14)a}: معنىََ كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين: أنّه لايجبر علىََ بيعها لأجل أدائه، ولايجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي أن لايرضىََ ببيع مسكنه، ولايصير سبباً له وإن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد، قال: «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: إنّ لي علىََ رجل ديناً، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: اُعيذك باللََّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتياط والتورّع في الدين يقتضي ذلك، بعد قصّة ابن أبي عُمير - رضوان اللََّه عليه -.
{a(مسألة 15)a}: لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات، لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولايجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترىََ به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً - بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً[2] له - لايبعد عدم وجوب بيعه.