نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 624
فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان. ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار[1] وغيره.
{a(مسألة 4)a}: يعتبر في المال أن يكون عيناً - على الأحوط [2]- مملوكاً، فلايصحّ إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لايصحّ تملّكه كالخمر والخنزير. وفي صحّة إقراض الكلّي - بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه - تأمّل[3]. ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته، التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات. وأمّا في القيميّات - كالأغنام والجواهر - فلايبعد[4] عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها - على الأقرب - مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها.
{a(مسألة 5)a}: لابدّ أن يقع القرض علىََ معيّن، فلايصحّ إقراض المبهم كأحد هذين، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعدّ فيما يقدّر بالعدّ، فلايصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامة لايبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.
{a(مسألة 6)a}: يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض، فلايملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض، ولايتوقّف على التصرّف.
{a(مسألة 7)a}: الأقوىََ أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض[5] فسخه وإرجاع العين في القيميّات. نعم