responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 626
إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه؛ بمعنى‌ََ أنّه يسقط منه بمقداره. {a(مسألة 12)a}: إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض، كما أقرضه عشرة دراهم على‌ََ أن يؤدّي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على‌ََ أن يؤدّيها مكسورة. فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل، المسمّى‌ََ عندهم بصرف البرات، ويطلقون عليه - على المحكي - بيع الحوالة وشرائها، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة - من المدفوع إليه - بالأقلّ منه، فلابأس به، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلاً في الربا. {a(مسألة 13)a}: القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلّابالزيادة - كالبنك وغيره - مع عدم قبول الشرط على‌ََ نحو الجدّ وقبول القرض فقط، ولايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام‌[1]. {a(مسألة 14)a}: المال المقترض إن كان مثليّاً - كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير - كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه؛ سواء بقي على‌ََ سعره - الذي كان له وقت الإقراض - أو ترقّى‌ََ أو تنزّل، وهذا هو الوفاء الذي لايتوقّف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به، وليس له الامتناع ولو ترقّى‌ََ سعره عمّا أخذه بكثير، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير[2]، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه؛ بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير - مثلاً - وبالعكس، ولكنّه يتوقّف على التراضي، فلو أعطى‌ََ بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلى‌ََ، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص. وإن كان قيميّاً

[1] - لكنّه خلاف الاحتياط، فالأولى تركه.P

[2] - إلّاأن يوجب الترقّي والتنزّل ضرراً فاحشاً، فالأحوط حينئذٍ التخلّص بالتصالح والتراضي، كما قد يتفق في عصرنا هذا.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست