{a(مسألة 2)a}: الشهيد كالمغسّل، فلايوجب مسّه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصاً أوحدّاً، فأُمر بتقديم غسله ليقتل.
{a(مسألة 3)a}: لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لايجب الغسل، وكذا[1] لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.
{a(مسألة 4)a}: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ، وخرج منه الروح بالمرّة، لايوجب مسّه الغسل مادام متّصلاً. وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا ففيه إشكال. وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة، لايجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم[2].
{a(مسألة 5)a}: مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لايخلو من قوّة[3]، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.
{a(مسألة 6)a}: يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط[4]، بل لايخلو من قوّة، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط، بل لايخلو من قوّة.
{a(مسألة 7)a}: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
{a(مسألة 8)a}: تكرار المسّ لايوجب تكرار الغسل - كسائر الأحداث - ولو كان الممسوس متعدّداً.