responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 72
على الصدر، تغسل وتدفن بعد اللفّ في خرقة. ويُلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً في الدفن، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضاً؛ وإن كان عدمه لايخلو من قوّة. وإن كانت صدراً، أو اشتملت على الصدر، أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة - وإن لم يشتمل عليه فعلاً [1]- تغسّل وتُكفّن ويُصلّى‌ََ عليها وتُدفن، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة، إلّاإذا كانت مشتملة على‌ََ بعض محلّ المئزر أيضاً، ولو كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض. وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، لايترك الاحتياط بالإلحاق فيها، وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه. {a(مسألة 3)a}: تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض - على الكفاية - على‌ََ جميع المكلّفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى‌ََ أنّ الوليّ لو أراد القيام به - أو عيّن شخصاً لذلك - لايجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه [2]- على الأقوى‌ََ - فلايجوز بدونه. نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى‌ََ؛ وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً لايبعد[3] وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. والإذن أعمّ من الصريح والفحوى‌ََ وشاهد الحال القطعي. {a(مسألة 4)a}: المراد بالوليّ - الذي لايجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه - كلّ من يرثه بنسب أو سبب، ويترتّب ولايتهم على‌ََ ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاُولى‌ََ مقدّمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط[4] الاستئذان من المولى المعتق،

[1] - أو اشتمل عليه.P

[2] - لايبعد كونه شرطاً في الصحّة.P

[3] - بل هو الأحوط وجوباً.P

[4] - بل الأقوى وجوبه.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست