responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
يجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى‌ََ كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى‌ََ ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. ولايكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة - من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة - رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب. {a(مسألة 1)a}: يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما؛ مع بقاء الماء على‌ََ إطلاقه. {a(مسألة 2)a}: لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما، غُسّل بالماء[1] الخالص بدلاً عمّا تعذّر على الأحوط، بل وجوبه لايخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة. {a(مسألة 3)a}: لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّته عن المجموع‌[2]؛ وإن كان الأقوى‌ََ عدم لزومه. وييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل، ولايترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد[3] الميّت مع الإمكان؛ وإن لايبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن. ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط[4] التعدّد. {a(مسألة 4)a}: لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، غسّله غُسلاً واحداً وييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل، وييمّمه للأخيرين. وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى‌ََ[5]. ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث

[1] - لاينبغي ترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه في كلا فرضيه.P

[2] - ثمّ ثلاث تيمّمات، ولايترك هذا الاحتياط.P

[3] - على الأحوط في الثاني، وعلى الأقوى في الأوّل.P

[4] - لايترك.P

[5] - بل على احتمالٍ، ويحتمل قريباً وجوب صرفه للثالث، والتيمّم للأوّلين.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست