يجب الصلاة علىََ كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ. ولايجوز على الكافر بأقسامه؛ حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام، كالنواصب والخوارج[1]. ومن وُجد ميّتاً في بلاد المسلمين يُلحق بهم، وكذا لقيط دار الإسلام، وأمّا لقيط دار الكفر - إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه[2] منه - ففيه إشكال. وأطفال المسلمين - حتّىََ ولد الزنا منهم - بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، وفي الاستحباب علىََ من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل[3]. وأمّا من وُلد ميّتاً فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته. وقد تقدّم سابقاً: أنّ حكم بعض البدن - إن كان صدراً، أو مشتملاً عليه، أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب وإن لم يشتمل عليه فعلاً [4]- حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
{a(مسألة 1)a}: محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تُجزىء قبلهما، ولا تسقط بتعذّرهما، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يُصلّىََ عليه ويُخلّىََ. والحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت.
{a(مسألة 2)a}: يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً، فلايجزىء صلاة المخالف، فضلاً عن الكافر. ولايعتبر فيه البلوغ على الأقوىََ، فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل. ولا يُعتبر فيه الذكورة، فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال، ولايشترط في صحّتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم، بل هو أحوط.