responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 90

القول في آداب الصلاة على الميّت‌

وهي اُمور: {aمنهاa}: أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، والأحوط الإتيان بها رجاءً. {aومنهاa}: أن يكون المصلّي على‌ََ طهارة من الحدث؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى‌ََ مع وجدان الماء؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل، بل مطلقاً. {aومنهاa}: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الاُنثى‌ََ. {aومنهاa}: نزع النعل، بل يُكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخفّ والجورب، وإن كان الحفاء لايخلو من رجحان، خصوصاً للإمام. {aومنهاa}: رفع اليدين عند التكبيرات، ولاسيّما الاُولى‌ََ[1]. {aومنهاa}: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقليّة، وأمّا رجحانه الشرعي فغير[2] ثابت. {aومنهاa}: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام. {aومنهاa}: إيقاعها جماعة.

القول في الدفن‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفيرة من الأرض، فلايجزى‌ء البناء عليه؛ بأن يوضع على‌ََ سطح الأرض فيُبنى‌ََ عليه حتّى‌ََ يُوارى‌ََ، ولا وضعه

[1] - ومنها: أن يقف قريباً من الجنازة؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها، ومنها: الإجهار للإمام، والإخفات والإسرار للمأموم.P

[2] - بل ثابت. P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست