responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 92
والأحوط - لو لم يكن الأقوى‌ََ - إلحاقها ببدن الميت والدفن معه ما لم يستلزم النبش‌[1]، وإلّا ففيه تأمّل. {a(مسألة 6)a}: لو مات شخص في البئر، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله، يخلّى‌ََ على‌ََ حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً للغير[2]. {a(مسألة 7)a}: لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، يجب التوسّل إلى‌ََ إخراجه بكلّ حيلة؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها، وإلّا فالنساء، وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل، ثمّ يُخاط وتُدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على‌ََ تأمّل‌[3]. ولوخيف - مع حياتهما - على‌ََ كلّ منهما يُنتظر حتّى‌ََ يقضي. {a(مسألة 8)a}: لايجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن. والأحوط[4] الأولى‌ََ ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لايجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى‌ََ عدم الجواز. {a(مسألة 9)a}: لايجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دُفنوا نُبشوا، سيّما إذا كانت مُسبَّلة للمسلمين. وكذا لايجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، ولو دُفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى‌ََ جواز نبشه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش والنقل.

[1] - وإلّا لايجب، بل لايجوز.P

[2] - وإلّا يؤدّي حقّه ويسترضيه.P

[3] - لاتأمّل فيه.P

[4] - الأقوى.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست