الأئمة المعصومين، والإقرار بما جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللََّه تعالىََ.
{aومنهاa}: أن يُكتب اسم الميّت على القبر، أو علىََ لوح أو حجر، ويُنصب عند رأسه.
{aومنهاa}: دفن الأقارب متقاربين.
{aومنهاa}: إحكام القبر.
وأمّا المكروهات فهي أيضاً اُمور:
{aمنهاa}: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة.
{aومنهاa}: فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة. وأمّا كراهة فرشه بغير الساج - كالحجر والآجر - فمحلّ[1] تأمّل؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لايخلو من وجه.
{aومنهاa}: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.
{aومنهاa}: أن يُهيل ذو الرحم علىََ رحمه التراب.
{aومنهاa}: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه.
{aومنهاa}: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء.
{aومنهاa}: الجلوس على القبر.
{aومنهاa}: الحدث في المقابر.
{aومنهاa}: الضحك فيها.
{aومنهاa}: الاتّكاء على القبر.
{aومنهاa}: المشي عليه من غير ضرورة.
{aومنهاa}: رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات.