{aومنهاa}: فيما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دُفن في مقبرة الكفّار[1].
{aومنهاa}: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو قبله، فخولف عصياناً أو نسياناً أو جهلاً، فدفن في مكان آخر، أو بلا وصية منه أصلاً، فالأقوىََ جوازه في الصورة الثانية، وأمّا الاُولىََ والثالثة ففيهما إشكال وتأمّل، وإنّما يجوز في الثانية لو لم يتغيّر البدن ولايتغيّر إلىََ وقت الدفن بما يوجب الهتك والإيذاء.
{aومنهاa}: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك.
{a(مسألة 4)a}: يجوز محو آثار القبور التي عُلم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ونحو ذلك. وأولىََ بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المُسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة عليهم السلام؛ ممّا جعلت مزاراً.
{a(مسألة 5)a}: لو اُخرج الميّت عن قبره عصياناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب، لايجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يُدفن في مكان آخر.
ختام فيه أمران
{aأحدهماa}: من المستحبّات الأكيدة: التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم؛ بذكر ما يُناسب المقام وما له دَخل تامّ في هذا المرام؛ من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وأنّ كلّ نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعدّ اللََّه تعالىََ للمصاب من الأجر، ولاسيّما مصاب الولد: من أنّه شافع مشفّع لأبويه؛ حتّىََ أنّ السقط يقف وقفة الغضبان علىََ باب الجنّة، فيقول: لا أدخل حتّىََ يدخل أبواي، فيُدخِلهما اللََّه الجنّة، إلىََ غير ذلك. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل كونها بعده، وأجرها عظيم، ولاسيّما تعزية الثكلىََ واليتيم، فمن عزّىََ مصاباً كان له مثل أجره؛ من غير أن ينتقص من