نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 589
{aوثانياً:a} مع إمكان الجواب حتّى مع وجود ذيها أيضاً، لإمكان أن لا يكون في الواقع توقّفاً، وقد حصل التوقّف من زمان الجعل، وعليه فما ذكره صاحب «الكفاية» ليس بجيّد.
وكيف كان، فلا يكون قبل حكم الشارع للعقل فيه حكماً، وهذا بخلاف الفعليّة.
وهذا المقدار منالفرق يكفي فيصحّة إطلاقالتقسيم على هذين القسمين.
{aأقول:a} كما أنّ الفرق أيضاً حاصل بين العقليّة والعادية، لأنّ في العادية ليس في الواقع توقّف إلّاعلى أحدٍ من الأمرين أو أزيد، بحيث كان التوقّف موجوداً للجامع بعنوان أحد الفردين أو الأفراد؛ لأنّ الصعود على السطح كما يحصل بنصب السلّم، يحصل أيضاً بالتوثّب والطيّران، إلّاأنّ بحسب العادة لا سبيل للصعود إلّامن خلال نصب السلّم، فلا يكون توقّف العقلي إلّابأحد الفردين والعادي على نصب السلّم، فإرجاع ذلك إلى العقلي، كما في «الكفاية» وغيرها في غير محلّه فيكون الانتساب إلى العادي بهذه الجهة لا يخلو عن حسن.
وهذا المقدار من التوقّف كافٍ لوقوعه في محلّ النزاع، في أنّه هل يستلزم وجوبها وجوب ذيها أم لا؟
{aومنها:a} تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة، ومقدّمة الوجوب والمقدّمة العلميّة.
{aأمّا مقدّمة الوجود:a} فلا إشكال في دخول الاُولى في محلّ النزاع؛ لأنّ مقدّمة الوجوب عبارة عمّا هو خارج عن الواجب، ولكنّه دخيل في وجوده، وخروجه قد يكون قيداً وتقييداً، كالشرائط العامّة العقليّة للواجب، فيما إذا لم يؤخذ في
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 589