responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 108
3 - إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر[1]. 10 - الأحوط ترك التكلّم‌[2]. 14 - لا يجب على من يعتقد[3]. 15 - مع مراعاة الشرائط[4]. 18 - يجوز الصلاة على قبره‌[5].

فصل: في الدفن‌

1 - يكون رأسه إلى المغرب‌[6]. 10 - يجوز دفنهما في مقبرة[7].

[1] بل يحتاط بإتيان الصلاةإلى سائرالجهات بعد الدفن، إن لم تنكشف له القبلة. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] فيه إشكال، والأحوط الإعادة. P

[4] بأن يقوم على المنكب الأيمن للميّت إن كان وجهه أو منكبه الأيسر نحو القبلة، وعلى منكبه الأيسر إن كان قفاه أو منكبه الأيمن إليها، فيراعي جهة القبلة. P

[5] خصوصاً لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن. P

[6] بل الملاك كون الدفن مستقبل القبلة، بجعل رأس الميّت على طرف يمين مستقبل القبلة، ورجله على يساره، حتّى يشمل الحكم لجميع الأماكن. P

[7] والأولى دفنهما في مكان غير مقبرتهما.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست