[2] ما ذكره ينطبق على بلادنا، حيث أنّ القبلة تقع الى جهات الجنوب، بخلاف ما لو كان البلد في الجنوب والقبلة في الشمال فيصح عكسه، فالأولى أن يقال إنّ القاعدة الكليّة هي أن يكون رأس الميّت إلى يمين المصّلى، ورجله إلى يساره. P
[4] إذا كان في الموضوع لا في الحكم، خصوصاً إذا كان عن تقصير. P
[5] لا يترك إذا كان في الوقت، اذا كان قد صلّى الى جهتي اليمين واليسار لا خارجهما حتّى في المجتهد المخطئ، إلّاإذا كان مستدبراً، فوجوب الإعادة مطلقاً لا يخلو عن قوّة، كما أن وجوب القضاء أيضاً فيه قويّ في جميع الصور. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 129