فصل: فيما يُعفى عنه في الصلاة
[1] إذا كان عاجزاً عن التطهير في الأثناء، وإلّا طهره، وكان عمله صحيحاً. P
[2] ولا يترك. P
[3] شمول الأدلة للباطني منهما مشكل، فلا يترك الإحتياط فيه، فهكذا يكون في البواسير إذا كان باطنيّاً. P
[4] إذا لم يكن من جرح، وإلّا كان الأحوط عدم العفو كما عرفت، إن صدق الباطن عليه، وإلّا كان معفوّاً. P
[5] بل الأقوى ذلك. P
[6] لأنه مشكلٌ، خصوصاً مع وجود الرطوبة، إلّاأن يستهلك.P