13 - والأحوط التثليث[1].
15 - فالظاهر كفاية المرّة[2].
16 - فلا حاجة فيه إلى التجفيف[3].
17 - فلو كان من الكافرة لم يلحقه[4].
19 - لكنّه مشكل[5].
20 - لا يبعد تطهيره بالقليل[6].
21 - والأحوط التثليث مطلقاً[7].
22 - إليه الماء النجس[8].
[5] والإشكال واردٌ في أصل تنجيسه أيضاً، لأنه إذا لم يقبل التطهير فلازمه عدم تنجسه، وإن سلّم قبول سرايته للتنجيس فيقبل التطهير وهو غير بعيد، لكن الأحوط الإجتناب عن مثل هذا الدهن حتى بعد الغسل. P
[6] وهو مشكل، فالأحوط تطهيره بالكثير إن حصل العلم أو الإطمئنان بنفوذ ماء الطاهر فيه، وحصل بذلك التطهير. P