responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 45
13 - والأحوط التثليث‌[1]. 15 - فالظاهر كفاية المرّة[2]. 16 - فلا حاجة فيه إلى التجفيف‌[3]. 17 - فلو كان من الكافرة لم يلحقه‌[4]. 19 - لكنّه مشكل‌[5]. 20 - لا يبعد تطهيره بالقليل‌[6]. 21 - والأحوط التثليث مطلقاً[7]. 22 - إليه الماء النجس‌[8].

[1] ولا يترك حتى في الكثير. P

[2] في كفايتها اشكالٌ، فلا يترك الإحتياط بالتعدّد. P

[3] ولا يترك الإحتياط بالتجفيف بالمعنى المذكور في المتن. P

[4] على الأحوط. P

[5] والإشكال واردٌ في أصل تنجيسه أيضاً، لأنه إذا لم يقبل التطهير فلازمه عدم تنجسه، وإن سلّم قبول سرايته للتنجيس فيقبل التطهير وهو غير بعيد، لكن الأحوط الإجتناب عن مثل هذا الدهن حتى بعد الغسل. P

[6] وهو مشكل، فالأحوط تطهيره بالكثير إن حصل العلم أو الإطمئنان بنفوذ ماء الطاهر فيه، وحصل بذلك التطهير. P

[7] لا يترك. P

[8] واُخرجت غسالته بالدَلك أو العصر.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست