- يجب غسل مخرج البول مرّتين[3].
- وإن كان الأحوط ثلاثة[4].
- كل قالع ولو من الأصابع[5].
1 - لكن يطهر المحل على الأقوى[6].
5 - لكن لا يبعد جريان[7].
[1] بل لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الموقوف عليهم، ولم يحرز اشتراط الواقف عدمه. P
[2] إذا حصل الوثوق في الجملة بها، للجواز وتعميم الوقف. P
[3] على الأحوط مطلقاً، حتّى فيما إذا كان مخرجه اصطناعياً لم يعتد عليه. P