[1] لا يترك. P
[2] الأحوط ندباً. P
[3] في كفاية الأقلّ تأمّل. P
[4] لا يترك. P
[5] بالكفّ، وهو الأحوط الذي لا ينبغي تركه. P
[6] لا يترك. P
[7] بل المدار الصدق العرفي على أنّ الواقع مسحٌ للرجل والبشرة، وذلك يتم إذا كان بالمقدار المتعارف دون غيره. P
[8] فيه تأمّل عدا حال الضرورة. P
[9] قد عرفت عدم الجواز فيه.P