فصل: في شرائط الوضوء
[1] إذا لم يصدق على فعله عنوان العبث واللغو. P
[2] قد عرفت أنّ الأفضل بل الأحوط المسح بتمام الكفّ. P
[3] ولا يحتاج الإزالة إلى القصد، بل يمكن أن يقصد الغسل مقارناً مع الإزالة. P
[4] بل الملاك هو الوثوق والإطمئنان. P
[5] أو الوثوق والإطمئنان به. P
[6] قد عرفت التفصيل بأن البطلان يحصل عند الإنحصار لا مع عدمه، بل لا يبعد القول بصحته مع الإغتراف حتى مع الإنحصار، دون الصبّ والرمس. P
[7] الأحوط في الثاني هو البطلان إن كان هو الغاصب، وهكذا يكون في الجاهل المقصّر المذكور بعده.P