responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 67
- ما دام يعدّ غَسلةً واحدة[1]. 49 - المسح بواحدة[2].

فصل: في شرائط الوضوء

{aالشرط الثاني:a} لو قصد الإزالة بالغمس‌[3]. {aالشرط الثالث:a} أو الظن بعدمه‌[4]. - تحصيل اليقين بزواله‌[5]. {aالشرط الرابع:a} صورة الإنحصار وعدمه‌[6]. - مغصوبة أو النسيان‌[7].

[1] إذا لم يصدق على فعله عنوان العبث واللغو. P

[2] قد عرفت أنّ الأفضل بل الأحوط المسح بتمام الكفّ. P

[3] ولا يحتاج الإزالة إلى القصد، بل يمكن أن يقصد الغسل مقارناً مع الإزالة. P

[4] بل الملاك هو الوثوق والإطمئنان. P

[5] أو الوثوق والإطمئنان به. P

[6] قد عرفت التفصيل بأن البطلان يحصل عند الإنحصار لا مع عدمه، بل لا يبعد القول بصحته مع الإغتراف حتى مع الإنحصار، دون الصبّ والرمس. P

[7] الأحوط في الثاني هو البطلان إن كان هو الغاصب، وهكذا يكون في الجاهل المقصّر المذكور بعده.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست