فصل: في الإستحاضة
[1] ولا بنفاسيته، وإن كان الظاهر ذلك حكمه في فرض عدمه. P
[2] على الأحوط. P
[3] فيجوز رجاءً، وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح. P
[4] ولو بالإستصحاب. P
[5] على الأحوط كما عرفت. P
[6] لا يترك الإحتياط. P
[7] بل الإحتياط في إعادة الغُسل لصلاة الفجر.P