responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98

فصل: في مراتب الأولياء

1 - ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين‌[1]. 2 - في كلّ طبقةٍ الذكور مقدّمون على الإناث‌[2]. 4 - لكن الأحوط الإستيذان‌[3]. 5 - فالأحوط الجمع‌[4]. فالأحوط الإستيذان منه‌[5]. 6 - ويحتمل تقديم الأسنّ‌[6]. 7 - والأحوط إذنهما معاً[7].

[1] على الأحوط فيهما. P

[2] لم يثبت تقدّمهم، فالأحوط الإستيذان من كلّ من كان وارثاً في الطبقة، والأحوط الاستئذان من الولي حتى في غير البالغين، وهذا الإحتياط في مراعاة الاستئذان جارٍ في جميع الطبقات المتأخّرة ممّن كان وارثاً في تلك الطبقة. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] وفي تقديمه اشكال قوي. P

[7] لا يترك ذلك.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست