فصل: في مراتب الأولياء
[1] على الأحوط فيهما. P
[2] لم يثبت تقدّمهم، فالأحوط الإستيذان من كلّ من كان وارثاً في الطبقة، والأحوط الاستئذان من الولي حتى في غير البالغين، وهذا الإحتياط في مراعاة الاستئذان جارٍ في جميع الطبقات المتأخّرة ممّن كان وارثاً في تلك الطبقة. P
[3] لا يترك الاحتياط. P
[4] لا يترك الاحتياط. P
[5] لا يترك الاحتياط. P
[6] وفي تقديمه اشكال قوي. P
[7] لا يترك ذلك.P