responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
{aمسألة 144:a} لا يجب اعلام الآخرين بأن ما يأكله نجس، ما لم يكن هو المسبب لذلك، و كذلك لا يجب اعلامه بنجاسة الثوب الذي يصلي به. {aمسألة 145:a} الاحوط وجوب اعلام الضيف بنجاسة الفراش و غيره، إذا رآه يستعمله، كما إذا أراد الجلوس على الأرض النجسة و كانت هناك رطوبة مسرية. {aمسألة 146:a} إذا رأى المضيف نجاسة في الطعام، فالأحوط وجوب اعلام ضيوفه بذلك، أما إذا رأى الضيف نجاسة فلا يجب عليه اعلام الآخرين إلاّ إذا كان مسبباً. {aمسألة 147:a} إذا تنجست العارية، و كان فى معرض ابتلاء صاحبها، كالظرف و الآنية، فالأحوط وجوباً اخباره بذلك، و كذا الحكم إذا كانت تستعمل فيها يشترط فيه الطهارة. {aمسألة 148:a} يشكل الاعتماد على قول الصبي في اخباره بطهارة شي‌ء أو نجاسته إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، أو الصبي القريب البلوغ فقوله حجة دون اشكال.

المطهّرات‌

{aمسألة 147:a} المطهرات اثنا عشر و هي: 1 - الماء 2 - الأرض 3 - الشمس 4 - الاستحالة 5 - ذهاب ثلثي عصير العنب 6 - الانتقال 7 - الإسلام 8 - التبعية 9 - ازالة عين النجاسة 10 - استبراء الحيوان الجلال 11 - غيبة المسلم 12 - الانقلاب، و سيأتي احكام ذلك بالتفصيل.

1 - الماء

{aمسألة 15a} 0: الماء يطهر الأشياء النجسة بشروط اربعة: 1 - اطلاقه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست