{aمسألة 144:a} لا يجب اعلام الآخرين بأن ما يأكله نجس، ما لم يكن هو المسبب لذلك، و كذلك لا يجب اعلامه بنجاسة الثوب الذي يصلي به.
{aمسألة 145:a} الاحوط وجوب اعلام الضيف بنجاسة الفراش و غيره، إذا رآه يستعمله، كما إذا أراد الجلوس على الأرض النجسة و كانت هناك رطوبة مسرية.
{aمسألة 146:a} إذا رأى المضيف نجاسة في الطعام، فالأحوط وجوب اعلام ضيوفه بذلك، أما إذا رأى الضيف نجاسة فلا يجب عليه اعلام الآخرين إلاّ إذا كان مسبباً.
{aمسألة 147:a} إذا تنجست العارية، و كان فى معرض ابتلاء صاحبها، كالظرف و الآنية، فالأحوط وجوباً اخباره بذلك، و كذا الحكم إذا كانت تستعمل فيها يشترط فيه الطهارة.
{aمسألة 148:a} يشكل الاعتماد على قول الصبي في اخباره بطهارة شيء أو نجاسته إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، أو الصبي القريب البلوغ فقوله حجة دون اشكال.
المطهّرات
{aمسألة 147:a} المطهرات اثنا عشر و هي: 1 - الماء 2 - الأرض 3 - الشمس 4 - الاستحالة 5 - ذهاب ثلثي عصير العنب 6 - الانتقال 7 - الإسلام 8 - التبعية 9 - ازالة عين النجاسة 10 - استبراء الحيوان الجلال 11 - غيبة المسلم 12 - الانقلاب، و سيأتي احكام ذلك بالتفصيل.