responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
يستولي على المكان المتنجس، ثم يفرغ و هكذا ثلاث مرات. {aمسألة 157:a} الأواني الكبيرة الثابتة يمكن تطهيرها، بأن تملى‌ء ماءاً ثم تفرع ثلاث مرات و كذلك تطهر بأن يصب فيها الماء و يدار حتى يستوعب جميع اجزاءها، ثم يخرج حينئذٍ ماء الغسالة، المجتمع في وسطها بنزح و نحوه و هكذا ثلاث مرات، و الاحوط وجوباً تطهير آلة الاخراج في كل مرة من الغسلات. {aمسألة 158:a} إذا صهر النحاس النجس و امثاله من المعادن و اريد تطهيره، كفى صب الماء عليه مرة واحدة في تطهير ظاهره، و اما باطنه فإنه يبقى على نجاسته. {aمسألة 159:a} اذا تنجس التنور بالبول، فيجب تطهيره مرتين بالماء القليل، بحيث يصل الماء الى جميع اطرافه و إذا تنجس بغير البول، فيكفي تطهيره مرة واحدة، بعد ازالة عين النجاسة، و الافضل ان يحفر حفرة صغيرة في الوسط ليجتمع فيها ماء الغسالة ثم تطم بعد ذلك بالتراب. {aمسألة 160:a} يكفي في تطهير المتنجسات بعد زوال عين النجاسة، استيلاء الماء على المتنجس مرة واحدة بالماء الكثير أو الجاري و لا يلزم العصر أو الدلك في مثل الفراش أو اللباس. {aمسألة 161:a} يعتبر إذا اريد تطهير المتنجس بالبول بالماء القليل، فيجب أولاً ازالة عين النجاسة. و بعد ذلك يجب تطهيره مرتين، و لابد في اللباس و الفراش مما يقبل العصر أن يعصر، بحيث تخرج ماء الغسالة (و هو الماء الخارج بعد التطهير). {aمسألة 162:a} يكفي الصب مرة في تطهير المتنجس ببول الصبي مادام رضيعاً، و الاحوط وجوباً اعتبار التعدد و لا يعتبر العصر و الدلك. {aمسألة 163:a} المتنجس بغير البول، يكفي في تطهيره مرة واحدة بعد
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست