نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 458
{aمسألة 2814:a} الحائط الذي يملكه اثنان معاً، لا يجوز لاحدهما التصرّف فيه دون اذن الآخر، فلا يحث لاحدهما البناء عليه، حتى و ان كان مسماراً واحداً، اما الاعمال التي يرض الشريك بها عادة، كالاتكاء عليه أو وضع الفراش أو الالبسة عليه، فلا اشكال فيه، نعم إذا نهاه عن ذلك فلا يجوز لها لتصرف منه إذا عُدّ تصرفاً عرفاً.
{aمسألة 2815:a} يكره عمل الرسم و التصوير.
{aمسألة 2816:a} الشجرة التي تقع اغصانها من خارج البستان، فإذا علم ان صاحبها يرضى بقطف الثمار منها، جاز القطف و الاّ فلا، حتى الثمار التي تقع على الارض، فإذا لم يعلم رضا صاحبها لم يجز التقاطها.
{aمسألة 2817:a} الجائزة التي تعطى من البنك أو من صندوق قرض الحسنة، يجوز اخذها بعنوان التشجيع، مادام لا يتضرر احد بذلك.
الحدود المعيّنة لبعض الذنوب
{aمسألة 2818:a} إذا زنا شخص بأحد محارمه من ام أو اخت وجب قتله بإذن الحاكم الشرعي، و كذا إذا زنا الكافر الذمي بامرأة مسلمة، و قد ورد في اخبار كثيرة بما معناه، إن اقامة حد من الحدود يوجب اجتناب المحرمات، و هو حفظ لهم في الدنيا و الآخرة و منفعة القصاص انفع لهم من نزول المطر اربعين يوماً.
{aمسألة 2819:a} إذا زنا الحر، وجب جلده مائة جلدة، و يقتل في الرابعة إذااقيم عليه الحد في كل مرة أما من كان له زوجة دائمة، أو مملوكة، و قد قاربها في حال كونه بالغاً عاقلاً و حراً، و يستطيع أن يغدو عليها و يروح في كل وقت، و مع ذلك زنا ببالغة عاقلة، وجب رجمه.
{aمسألة 2820:a} المشهور انه من رأى رجلاً يزني بزوجته، جاز له قتلهما
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 458