responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
استحباباً. {aالرابع و الخامس:a} ان يكون اناء ماء الوضوء مباحاً و ان لا يكون ذلك الاناء من الذهب أو الفضة إذا اراد الوضوء منها ارتماساً أما إذا كان ترتيباً فلا اشكال في صحة الوضوء. {aمسألة 279:a} إذا كان ماء الوضوء في اناء مغصوب أو من ذهب أو فضة فإذا كان الوضوء ترتيبيّاً فيحكم بصحته و أما إذا كان ارتماسيّاً فالقول بصحته حينئذٍ مشكل. {aمسألة 280:a} الوضوء في الحوض الذي فيه آجر أو حجر مغصوب مثلاً ان كان تدريجياً فيحكم بصحّته امّا في الموضع الغصبي ان عدّ تصرفاً فقد ارتكب محرّماً. {aمسألة 281:a} لا اشكال في الوضوء من الحوض أو النهر الذي شيد في صحن مراقد الائمة أو ابنائهم (عليهم السلام) و كان الصحن سابقاً مقبرة ان لم يعلم المتوضى‌ء ان ارض الصحن كانت موقوفة لأجل المقبرة. السادس: كون اعضاء الوضوء طاهرة حالة الغسل و المسح. {aمسألة 282:a} اذا تنجّس موضعاً من المواضع المغسولة أو الممسوحة قبل ان يتم الوضوء فالوضوء صحيح. {aمسألة 283:a} إذا كان غير اعضاء الوضوء من بدنه نجساً صح الوضوء، أما إذا لم يطهّر احد المخرجين من البول أو الغائط فالأحوط استحباباً تطهير الموضع ثم الوضوء. {aمسألة 284:a} إذا كان احد اعضاء الوضوء نجساً و شكّ في انه هل طهّره قبل الوضوء ام لا فإذا لم يكن حالة الوضوء ملتفتاً بطهارته أو نجاسته بطل الوضوء أما إذا كان ملتفتاً أو شكّ في انه هل كان ملتفتاً أم لا صحّ الوضوء و على أي حال فالموضع النجس يجب تطهيره.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست