responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 476
{aمسألة 2867:a} هل يجوز للبنك ان يقبل من المشتري تأخير دفع الثمن - بناءً على طلب المشتري - ثم يأخذ مقابل ذلك التأخير في الدفع مبلغاً معيّناً من المال؟ الظاهر جواز ذلك، و اخذ البنك لهذه الزيادة من المشتري ليس من باب الربا لأنّ هذه المعاملة لم تكن من باب القرض، و انما كانت من باب طلب المشتري و طبقاً لقانون الاتلاف مقابل ضمان ضرر التأخير في دفع المشتري بدل ما دفعه البنك للبائع بالعملة الاجنبية، نعم ان كان المبلغ المعطى من البنك الى البائع بعنوان الاقراض اوّلاً الى المشتري ثمدفعه عنه الى البائع فإنّ اخذ الربح حينئذٍ مقابل التأخير في دفع ما في ذمته الى البنك من قرض يكون ربا، إلاّ أن تكون هذه الأرباح مقابل عمل قام به البنك لانجاز معاملات المشتري و كانت المعاملة بين المشتري و البنك من باب الجعالة فإن هذه الأرباح حينئذٍ لا تكون ربا و بالتالي تكون حلالاً. و لا فرق فيما قلنا بين أن تكون الواسطة هي البنك كما كان فرضنا فيما سبق او تكون تاجراً مورد اعتماد الطرفين.

خزن البنك لبضائع المشتري‌

قد يقوم البنك بحفظ البضاعة المستوردة على حساب المستورد - أي مقابل اخذ اجرة معيّنة منه - و هذا انما يحصل بعد تمامية المعاملة بين المستورد و المصدّر، و يقوم البنك بدفع ثمن هذه البضاعة للبائع، و يبلّغ البنك المشتري عندما تصله البضاعة و اسانيدها، فإن تأخّر المشتري في أخذ بضاعته يقوم البنك بخزنها مقابل اجرة معيّنة يأخذها منه. و قد يقوم البنك بخزن بضاعة يرسلها اليه البائع المصدّر ليعرضها البنك على تجّار البلد فإن اشتريت فبها و إلاّ فإن البنك يأخذ حينئذٍ مقابل خزنها اجرة معيّنة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست