responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 479
المذكور. الثانية: بيع الاسهم و المستندات و شراؤها من هذه الشركات السهامية جائز أن لم تكن معاملات هذه الشركات ربوية، أما ان كانت ربوية فإن شراءها حينئذٍ غير جائز حتى و ان كان بنحو الشركة.

حوالات البنوك‌

{aوههنا عدّة مسائل كما أن الحوالات تكون على عدّة أشكال:a} المسألة الاولى: ان يكون للمتعامل مع البنك مالاً في البنك و يطلب من البنك اعطاءه صكّاً أو حوالة ليمكنه أن يأخذ به عوض ماله من أحد فروع هذا البنك في مدينة أو دولة اُخرى أو من بنك آخر - في منطقة اُخرى - يتعامل مع هذا البنك، و يأخذ البنك مقابل هذه الخدمة اُجرةً. و يمكن تصحيح اخذ هذه الاُجرة بان نقول بانه ليس على البنك ان يدفع عوض مال المقرِض في مكان آخر، فمقابل رفع يده عن هذا الحقّ له ان يأخذ اجرة من صاحب المال. المسألة الثانية: أن لا يكون للمتعامل مع البنك مالاً في البنك، و رغم ذلك يقوم البنك بإصدار حوالة للمتعامل - بناءاً على طلب الاخير - ليأخذ بها من احد البنوك قرضاً، و يرجع هذا العمل الى توكيل البنك للمتعامل معه بأخذ المال بعنوان القرض، و يأخذ البنك مقابل هذا العمل اُجرة، و يمكن تصحيح اخذ الاُجرة بنحو آخر ايضاً و هو ان البنك لقيامه بهذه الخدمة مع المتعامل معه - بإن يقدّم له مستلزمات الاقتراض من المكان الذي يرغب به العميل (و هو المتعامل مع البنك) - له ان يأخذ مقابلها اجرة. ثم ان كانت الحوالة بالعملة الاجنبيّة و اخذ العميل القرض بهذه العملة الاجنبيّة فللبنك حقّ المطالبة بأخذ البدل بنفس هذه العملة الاجنبيّة،
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست