responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 51
الخروج من مكّة. {a(المسألة 132)a} يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ. {a(المسألة 133)a} يستحبّ إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها. {a(المسألة 134)a} يُشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدّة بالعدّة الرجعيّة، ولا يُعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة.

أقسام العمرة

{a(المسألة 135)a} العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبةً، وقد تكون مندوبةً، وقد تكون مفردةً، وقد تكون متمتّعاً بها. {a(المسألة 136)a} تجب العمرة كالحجّ على كلّ متسطيعٍ واجدٍ للشرائط، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحجّ، وجبت عليه. نعم،
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست