responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 52
الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع، ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة، لكن الإتيان بها أحوط. وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً. {a(المسألة 137)a} يُستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، والأولى الإتيان بها في كلّ شهرٍ، والأظهر جواز الإتيان بعمرتين: الأولى في آخر الشهر والثانية في بداية الشهر الآخر. وكذلك يجوز الإتيان بعمرتين في شهرٍ واحدٍ على أن لا يكون بينهما أقلّ من عشرة أيّام. هذا في صورة كون العمرتين عن نفسه. نعم، يجوز بلا إشكالٍ أن يأتي بعمرتين في شهرٍ واحدٍ: إحداهما عن نفسه والأُخرى عن الغير، وكذلك إذا كانتا عن الغير، وكذا إذا كانت إحداهما عمرة التمتّع والأُخرى عمرةً مفردةً، وبالعكس. فمن اعتمر بعمرةٍ مفردةٍ، جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذلك الحال في
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست