يجب الحجّ على كلّ مكلَّفٍ جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابتٌ بالكتاب والسنّة القطعيّة، وهو ركنٌ من أركان الدين، ووجوبه من الضروريّات، وتركه مع الاعتراف بثبوته من الذنوب الكبيرة، كما أنّ إنكار أصل الفريضة مع عدم الاستناد إلى شبهةٍ كفرٌ.
قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد:... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
أي: إنّ الله تعالى أوجب الحجّ على المستطيع والمتمكّن من أداء هذه الفريضة، وعبّر عن تركه بالكفر. وروي الشيخ الكيني (رضوان الله تعالى عليه) بطريقٍ معتبرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((مَن ماتَ ولم يحجّ حَجّة الإسلام ولم يمنَعهُ من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يُطيق الحجّ أو سلطانٌ يمنَعهُ، فلْيَمُت يهوديّاً أو نصرانياً)).