نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 368
يحيّون بها بقولهم (مسّاكم اللََّه بالخير) من بعد الزوال إلى آخر الليل، حيث يكون ذلك من باب التغليب وإلحاق ما بعد الزوال إلى المساء.
وكيف كان، فلا تكون هاتين الروايتين منافياً لما اخترناه.
ومما ذكرنا يظهر أنّه لايمكن الاستدلال والاستشهاد بالموثّقة التي رواها معاوية بن وهب على تشريع وقت واحد للمغرب، والموثّقة هي:
«عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: أتى جبرئيل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلّى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظلّ قامة، فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلّى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلّى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلّى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة، فأمره فصلّى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظلّ قامتان، فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلّى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل، فأمره فصلّى العشاء، ثم أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثم قال ما بينهما وقت»[1].
فهذه الموثّقة لايمكن الاستدلال بها لإثبات أنّ التشريع في صلاة المغرب، هو لزوم ادائها في أوّل الوقت دون غيره، أمّا الوقت الثاني فإنّه لذوي الأعذار خاصّة والمضطرّين دون المصلّى المختار، وذلك لما قد عرفت من أنّ العمل بمقتضى ظاهره يوجب الحكم بخروج الوقت في الوقت الثاني، وصيرورة الصلاة قضاءاً، مع أنّ الخصم لا يلتزم بذلك، فلابدّ من التصرّف فيه
[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 5.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 368