responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 380
(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس)[1]. {aمنها:a} حديث عمّار بن موسى في الموثق، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (في الرجل إذا غلبت عيناه أو عاقه أمرٌ بأن يُصلّي المكتوبة من الفجر، ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس، فليتمّ، وقد جازت صلاته)[2]. وجه دلالته: - مضافاً إلى تعيين حد الوقت فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس - هو أنّ إدراك ركعة من الوقت يكون بمثابة من أدرك تمامه، فلو كان قبله وقتاً حقيقية للمصلّي لمن غلبته عيناه، حيث لا يبعد أن يكون ظاهراً في حال الاختيار، كما نشاهد كثيراً في حال الصبح من الكسالة وغلبة النوم، حيث لا يميل الإنسان إلى القيام من النوم، فإنّه في هذه الحالة أجاز الإمام عليه السلام ذلك، وبيّن سعة الوقت الى طلوع الشمس، خصوصاً ما قاله عليه السلام في ذيله بأنّه مخصوص للمكتوبة، أي لا يجري هذا الحكم في النافلة حيث تعرّض لحكمه قبل ذلك. كما قد ورد التصريح بعدم فوت الوقت في الخبر الموثق الذي رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس)[3].

[1] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 6.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 9.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست