responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 385
منها:a} الخبر المروي عن الحلبي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام: (إنّه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر)[1]. ومثله أخبار اُخرى‌ََ واردة في هذا الباب. {aمنها:a} ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله مرسلاً، في حديث: (وإن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار، وتشغلك شهوتك عن الصلاة، فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة، الحديث)[2]. {aمنها:a} الخبر المروي عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب والعشاء، وإنْ طهرت قبيل أن تغيب الشمس، صلّت الظهر والعصر)[3]. ومثله أحاديث كثيرة في هذا الباب. ودعوى كونه حكم المضطرّ من حيث الوقت لأجل الحيض، بعيدٌ جدّاً، لشمول إطلاقه حتّى في حال سعة الوقت بعد الظهر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، كما لا يخفى. {aمنها:a} الخبر المروي عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، (أو أبي عبداللََّه عليه السلام)، قال:

[1] وسائل الشيعة: ج‌7 الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 5.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 7.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست