نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 405
في تعبيره في «كتاب علي عليه السلام» بما لم يكن يعرفه المخاطبون، كما يشهد بذلك رواية يونس) وغيرها.
انتهىََ محل الحاجة[1].
{aأقول:a} أوّلاً: ولا يخفى عليك أنّ دعوى وجود الحقيقة الشرعية في لفظ (القامة) بواسطة تلك الأخبار بصورة الإطلاق، حتّى يستفاد هذا المعنى في كلّ مورد استعمل هذا اللفظ في لسانهم، حتّى في غير الأوقات، ممّا لا يمكن المساعدة عليه.
نعم، كونه كذلك في خصوص الأوقات بما لا يبعد، وإن كان إثبات الحقيقة الشرعية بذلك المقدار لا يخلو عن تأمّل.
{aوأمّا ثانياً:a} دعوى مخالفته للأخبار المستفيضة - التي كانت تدلّ على كون حائط مسجد رسول اللََّه صلى الله عليه و آله هو مقدار قامة، فإذا مضى من فيئه ذراعاً صلّى الظهر - مع أنّه لم يقصد بها إلّاقامة الإنسان.
بما لا يصغي إليه، لما عرفت من التصريح في بعض الأخبار بكون القامة هو الذراع، فكان مقدار حائط مسجد رسول اللََّه صلى الله عليه و آله هو الذراع.
{aوثالثاً:a} بأنّ المراد من كون أوّل الوقت، هو بلوغ الظلّ إلى الذراع، هو ملاحظة الإتيان بالنوافل، الموجب لدخول وقت فضيلة الفريضة، وكذلك بالنسبة إلى صلاة العصر، فالوقت الأوّل يكون كذلك، والوقت الثاني هو الذي يبقى إلى آخر الوقت.