نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 133
ج/ وأما الأحكام الفقهية فقد نقلت
المصادر الإمامية كثيرا منها في أبواب متنوعة من أبواب الفقه،[1]
فمن ذلك ما جاء في باب غسل الجنابة، حيث أن المشهور عن مدرسة الخلفاء أنهم يتوضؤون
قبل غسل الجنابة وينقلون ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، فكذبهم الإمام الباقر
واستند إلى أنه غير موجود في كتاب علي، فعن محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي
جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء
قبل الغسل من الجنابة قال: كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي
عليه السلام[2]قال
الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).[3]
وفي كتاب الميراث تؤكد قواعد كتاب علي عليه السلام ما
كان من سنة النبي من أن سهام الفريضة لا يمكن أن تعول، فإن الذي أحصى رمل عالج ليس
يخفى عليه هذه السهام، فعن محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة
كتاب الفرائض التي هي
[1]) ذكر الباحث الشيخ مهدي مهريزي في مقاله (بالفارسية) أنه ورد نحو
(150) حديثا في مختلف المصادر الإمامية جاء فيها تعبير كتاب علي، وقد تم إحصاء ما
يقرب من (74) راويا من رواة الأئمة فيها.. قسم كبير منهم هم أصحاب الإمام الباقر.
[2]) الطوسي؛
محمد بن الحسن شيخ الطائفة: تهذيب الأحكام ١/ ١٤٢.
[3]) المائدة: 6. ووجه الدلالة فيه التمسك بالإطلاق حيث أن المولى
الحكيم في مقام بيان الواجب حال الجنابة، فأوجب الطهارة وهي تحصل بالغسل ولم يضف
إليها شيئا لا قبل ولا بعد.
نام کتاب : باقر العلم محمد بن علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 133