responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 12

و التحقيق‌

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الغنم في مقابل المعز، و الغنم أعمّ من الضأن و المعز، فانّ الأصل فيه الاغتنام.

و أمّا مفاهيم اللين و الاسترخاء و الضعف: فكأنّها مأخوذة من خصائص يمتاز بها الضأن عن سائر الأنعام.

. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ‌ الضَّأْنِ‌ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ‌ ...

. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‌- 6/ 144.

أى كلوا ممّا رزقكم اللّه من الأنعام. وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً و لا تحرّموا ما أحلّ اللّه لكم باتّباع عن الهوى و الشيطان.

و ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ‌: حال من- مِمَّا رَزَقَكُمُ‌، أى حالكون ذلك البعض من ما رزقكم، متزوّجة ثمانية. و لا يجوز البدل من الحمولة، و لا المفعول من‌ كُلُوا: فانّ الحمولة غير منحصرة في تلك الثمانية، و إنّ الأكل لا يجوز أن يتعلّق بمجموع الثمانية، فلا يقال كلوا ثمانية أزواج، بل من الثمانية.

و الزوج: ما يكون معه غيره من جنسه، و هو يطلق على واحد من الطرفين.

و مقابلة الضأن بالمعز: يدلّ على اختلافهما في الجنس و المفهوم.

و التفصيل بين الذكر و الأنثى منها: اشارة الى الإختلاف في التحريم.

ضبح‌

مقا- ضبح‌: أصلان صحيحان، أحدهما صوت و الآخر- تغيّر لون من فعل نار. فالأوّل قولهم- ضَبَحَ‌ الثعلب‌ يَضْبَحُ‌ ضَبْحاً، و صوته‌ الضُّبَاحُ‌، و هو ضَابِحٌ‌. فأمّا قوله تعالى-. وَ الْعادِياتِ‌ ضَبْحاً: فيقال هو صوت أنفاسها، و هذا أقيس، و يقال بل هو عدو و فوق التقريب. و هو في الأصل ضبع، و ذلك أن يمدّ ضبعيه حتّى لا يجد مزيدا، و ان كان كذا فهو من الإبدال. و أمّا الأصل الثاني- فالصبح: إحراق أعالى العود بالنار. و الضبح: الرماد و الحجارة المضبوحة هي قدّاحة النار الّتى كأنّها محترقة. و يقال: الانضباح: تغيّر اللون الى السواد.

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست