responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 106
{a(مسألة 9)a}: إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة، لايجوز إراقته بعد دخول الوقت، ولو كان على‌ََ وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله، ولو عصى‌ََ فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز[1] الإراقة والإبطال قبل الوقت - مع فقد الماء حتّى‌ََ في الوقت - لايخلو من قوّة. {a(مسألة 10)a}: لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط. {aومنهاa}: الخوف من الوصول إليه من اللُّص أو السَّبُع أو الضياع أو نحو ذلك؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء. {aومنهاa}: خوف الضرر من استعماله؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء؛ على‌ََ وجه لا يُلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه، وبين شدّة الألم باستعماله على‌ََ وجه لايتحمّل للبرد أو غيره. {aومنهاa}: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم. {aومنهاa}: الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه. {aومنهاa}: توقّف حصوله على‌ََ دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل. {aومنهاa}: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله. {aومنهاa}: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه؛ ممّا لايقوم غير

[1] - بل جوازه لايخلو من تأمّل.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست