عطش علىََ نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه بطل[1].
{a(مسألة 2):a} المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين، يتيمّم للصلاة حتّىََ[2] مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً[3].
{a(مسألة 3):a} لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.
{a(مسألة 4):a} لو اشتبه مضاف في محصور، ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء علىََ نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات علىََ عدد المضاف المعلوم بواحد.
{a(مسألة 5):a} المشتبه بالغصب كالغصب لايجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.
{a(مسألة 6):a} طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ[4] وضوؤه؛ حتّىََ أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضىََ من أجزائه، ويتمّ الباقي بماء مباح. وإذا
[1] - في بعض صوره مشكل، مثل ما يجوز فيه تحمّل الضرر وإن كان التيمّم فيه جائزاً.P